الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
92
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبّان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده ؟ قال : هي له و لعقبه من بعده كما شرط . قلت : فإن احتاج . يبيعها ؟ قال : نعم . قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى . كذلك سمعت أبي عليه السّلام يقول ؛ قال أبو جعفر عليه السّلام : لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة . قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره ؟ قال : على طيبة النفس و برضى المستأجر بذلك لا بأس . ( 3884 ) 40 - الحسين بن محمّد ؛ عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح قال : أملا عليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام :